يوجب تحقق الإضافة بالنسبة، لا الإضافة الواقعية التي تترتب الآثار عليها دون غيرها. فهنا أمران: أحدهما زوجة زيد في الواقع والثاني زوجة زيد بالنسبة إلى زيد، والذي يترتب عليه الآثار هو الأول ولم يتحقق بالنسبة إلى أب الزوج.
قلت: نعم ولكن الظاهر من ترتيب الآثار على هذه المضافات الاكتفاء بتحقق الإضافة ولو في اعتقاد المضاف إليه، وهو في العرف كثير (١)، ألا ترى أنه لو قيل: نهبوا أموال فلان لا يستفاد منه إلا ما هو مال له في اعتقاده وبنى على تملكه، وكذا الأحكام التي رتب الشارع على أملاك الكفار والمخالفين وأزواجهم، فإن المتبادر من ذلك ما هو ملك أو زوجة لهم في مذهبهم وإن لم يتحقق سبب الزوجية والملكية في اعتقادنا.
والحاصل: إن الظاهر من قوله عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم " (٢) تسلطهم على ما هو مال لهم في اعتقادهم، ولهذا يحكم بعموم هذا الخبر للمؤمن والكافر والمخالف، وكذا الظاهر من قوله: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (3).
وإن شئت فقل: إن الشارع اكتفى (4) في تحقق هذه الإضافات وترتب الآثار عليها عند كل أحد بتحقق الإضافة في مذهب الشخص المضاف.
ألا ترى أنه أمضى نكاح الكافر بعد إسلام الزوجين، فإن إقرار المجتهد على