عنده بالفرض.
قلنا: إنما يحكم بصحة صلاته بالنظر إلى نفسه ومن شابهه أو قلده، ولا يحكم بصحة صلاته بقول مطلق حتى يترتب عليه الأثر، والفرق بينه وبين صلاة المتيمم أن المتيمم حكم الشارع بصحة الصلاة الصادرة عنه بالنسبة إلى كل أحد، لأن دليل صحته عام للكل (1)، فإذا قال الشارع:
الصلاة الصادرة من المتيمم صحيحة يترتب عليها الآثار، فلا فرق في هذا الحكم بين المتيمم وغيره، فهي صحيحة بالنسبة إلى الكل، وأما الصلاة الصادرة عمن يرى عدم وجوب الطمأنينة مجردة عنها، فالدليل الدال على حجية ظن المجتهد إنما دل على صحة الصلاة المذكورة بالنسبة إلى نفس المصلي ومن تبعه ليس إلا، فالجعل هنا خاص بالمجتهد، كما أن المجعول أيضا صحة الفعل الصادر عن خصوص ذلك المجتهد ومن تبعه، وفي التيمم الجعل عام للمتيمم وغيره وإن كان المجعول صحة الفعل الصادر عن خصوص المتيمم.
هذا كله مع قطع النظر عن الجعل الحاصل للمأموم المجتهد في فساد الصلاة من دون الطمأنينة، وإلا فهو أيضا يقتضي عدم ترتب الأثر على الصلاة المجردة عن الطمأنينة من أي فاعل صدرت، لأن ظنه إنما تعلق بفساد الصلاة المجردة من أي شخص صدرت، فكل صلاة مجردة قد جعلت بالنسبة إليه فاسدة، فلا يجوز له ترتيب آثار الصحيح عليها، وإن صدرت من غيره فلا يجوز له الاقتداء الذي هو من آثار الصحة.
نعم، لو قلنا بأن ظنه إنما يوجب جعل الحكم بالنسبة إليه في أفعاله