الصادرة عنه أو عمن لم يسبق له اجتهاد أو تقليد، وأما بالنسبة إلى من اجتهد أو قلد بخلافه فظنه لا يؤثر جعلا في حقه بالنسبة إلى فعل ذلك المخالف له.
لكنه فاسد، لأن ظنه حجة في حقه، وليس مظنونه إلا حكم الله الواقعي الأولي العام لجميع أفعال المكلفين.
فإن قلت: يكفي في جواز الاقتداء الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى المصلي، ولا يعتبر صحتها في حق غيره، وبعبارة جواز الاقتداء من آثار صحة الصلاة بالنسبة إلى المصلي، ولا يعتبر فيه أن يكون صحيحا بالنسبة إلى المأموم.
قلت: فيكفي إذن في جواز الاقتداء الحكم على المصلي بترتيب آثار الصحة وإن لم يحكم بنفس الصحة بناء على القول بالعذر وعدم الجعل، لأن الشارع إذا حكم في حقه بترتيب آثار الصحة وقد فرضت أن جواز الاقتداء من آثار الصحة عنده فلا مانع حينئذ من جواز الاقتداء.
توضيح ذلك: أنا إذا قلنا بأن المراد بالصحة هو كون الفعل على وجه يترتب عليه الآثار التي منها جواز الاقتداء، فمعنى جعل الصحة بالنسبة إلى الإمام الذي اكتفيتم به هو كون الفعل في حقه منشأ لترتب الأثر، أعني جواز الاقتداء، وحينئذ فإذا لم يجعل الصحة بهذا المعنى بالنسبة إليه، لكن جعل الشارع هذا الفعل بالنسبة إليه بمنزلة الصحيح الواقعي، فقد صار هذا الفعل بالنسبة إليه منشأ لترتب الأثر، فيترتب عليه جواز اقتداء الغير به، لأن المفروض أن جواز اقتداء الغير به أنيط بكون الفعل عند المصلي وبالنسبة إليه منشأ لترتب الأثر.
وحاصل ذلك يرجع إلى أن الصحة التي أنيط بها جواز اقتداء الغير