لا نعقل منها معنى إلا كون الفعل على صفة تقتضي ترتب الأثر، فإذن لا فرق بين القول بجعلها واقعا بالنسبة إلى المصلي وبين القول بحكم الشارع على المصلي بترتب الآثار، إذ بكلا الوجهين يحصل للفعل صفة تقتضي ترتب الأثر، فتأمل.
مع أن صحة الصلاة ليست بالمعنى الذي قلنا من كونها منشأ لترتب الآثار غير سقوط الامتثال بحيث يكون سقوط الامتثال أيضا واحدا منها.
بل التحقيق أن الآثار المترتبة على الصلاة الصحيحة كلا إنما هي من آثار موافقتها للأمر أو إسقاطها للإعادة. وقد عرفت أن الشارع جعل هذه الصلاة مسقطة وموافقة للأمر الواقعي الثانوي على القول بالجعل وبمنزلة الموافقة على القول بعدم الجعل.
وكيف كان، فالذي ينبغي أن يقال في المسألة هو أن جواز الاقتداء وعدمه مبني على أنه هل يكفي في صحة الاقتداء مطابقة العمل لخصوص تكليف الإمام وإن كان مخالفا لحكمه الواقعي عند المأموم أو كما أنه لا بد من موافقته لتكليف الإمام وعدم علمه بمخالفته لحكمه الواقعي كذلك لا بد أن يكون بهاتين الصفتين عند المأموم بأن يكون موافقة عنده لتكليف الإمام ولا يعلم مخالفته لحكم الإمام الواقعي، وأما مجرد مخالفته لتكليف المأموم فليست مؤثرة في الفساد قطعا، إذ لا عبرة بتوافق تكليفي الإمام والمأموم، فالكلام في أن المأموم كنفس الإمام بالنسبة إلى الصلاة أو كما أنها تسقط الأمر عن الإمام كذلك تسقط الصلاة مع القراءة، فيعتبر في المأموم كالإمام عدم العلم بمخالفة الواقع، وأما إن صلاة الإمام لا بد أن تكون مطابقة لصلاة المأموم فليس مما يحتمل فيه.
والإنصاف وقوع الشك في صحة الائتمام، والعمومات الدالة على جواز