وبهذا يحصل الوهن في دعوى الإجماع وإن ادعاه غير واحد (1)، مع معارضتها بعمل السيد بتلك الأخبار الدالة على تواترها عنده وإن كان هذا موجودا في المقابل من عمل ابن زهرة، لكن الظاهر أن معتمد ابن زهرة على الإجماع لا الأخبار، فليس في ذلك تقوية لأخبار الجواز مع أن المصنف قدس سره - مع ما حكي عن تذكرته من دعوى الإجماع على الجواز - ذهب في المختلف إلى المنع، مع أن أدلة الجواز لا تصريح فيها في خصوص الفريضة، فتقبل الحمل على النافلة وإن كان تقييدا بالفرد النادر.
لكن العمل على المشهور، لأن أخبار المنع موهونة بفتوى الأكثر على الخلاف، مرمية بالندور كما في المنتهى (2)، وعن المعتبر (3) موافقته لمذهب أكثر العامة حيث قالوا بالكراهة كأبي حنيفة (4) ومالك وأحد الروايتين عن أحمد (5)، ومع تسليم التساقط فيرجع إلى العمومات المعتضدة بغلبة اشتراك الذكور والإناث.
وأما دعوى السيرة على التزام الترك فممنوعة، وغاية الأمر إنه لم يسمع وقوع ذلك من أجلة النساء ومن سيدتهن الزهراء صلوات الله عليها مع... (6).