مذهبه في عمله بالنسبة إلى جميع المكلفين ليس بأدون من إقرار المخالف والكافر على دينه، وأما مسألة جواز الائتمام فهو ليس من هذا القبيل، لعدم الدليل على ترتب صحة الاقتداء على صحة صلاة الإمام عند الإمام كما عرفت من منع العموم، مضافا إلى ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام:
" إذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأموم " (1)، بل قوله عليه السلام: " فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه " (2)، يدل على ذلك نظرا إلى أن نسيان بعض الواجبات وإن كان لا يقدح في فساد صلاة الإمام حتى في الواقع - لأنها أجزاء علمية، ولذا لا يجب إعادتها بتذكرها بعد مضي محلها ولا إعادة الصلاة بعد التذكر في الوقت - إلا أن انكشاف الواقع للمأموم يقدح في صلاته المرتبطة بصلاة الإمام، بل وكذا قوله: " يؤم الأعمى إذا كان من يسدده " (3) حيث إن صلاة الأعمى إلى بعض جهات الخلاف لا تفسد واقعا، لعدم وجوب الإعادة في الوقت، ومع [ذلك] (4) فقد جعل علم المأموم قادحا في الائتمام.
لكن هذه الأدلة إنما تجري عند العلم القطعي باختلال صلاة الإمام، وأما مع الظن به اجتهادا أو تقليدا فلا يدل شئ منها على البطلان. وكفى بالقاعدة المتقدمة دليلا على عدم جواز الاقتداء.
ويمكن الخدشة فيها أيضا بأن الظن الاجتهادي الحاكم بجزئية الطمأنينة