انحصار شرعية الجماعة في صلاة أو بقية صلاة في صورة يكون مقصود الشارع (1) الائتمام بأفعالها لا ما إذا كان مقصوده التخلف في (2) بعض أفعالها، نعم (3) لو كان المستفاد من دليل مشروعيتها المشروعية مع تحقق الائتمام في أبعاض (4) الصلاة لا غير، توجه الحكم المذكور، لكن الظاهر أن مشروعية الجماعة ولو في جزء من الصلاة تابعة لكون الصلاة إلى آخرها من الإمام أو المأموم قابلة للائتمام بأفعالها، فلا يتوهم من ذلك إنكار جواز الدخول مع قصد الانفراد في الأثناء، إذ المنكر هو جوازه مع تحقق الانفراد قهرا في الأثناء.
وبعبارة أخرى: شرعية الاقتداء في البعض تابعة لشرعيته في الكل، فكل صلاة من الإمام أو المأموم لم يطلب الائتمام فيها في مجموع ما يقابله من صلاة الآخر، فالجماعة غير مشروعة فيها كلا وبعضا، لا أن شرعيته في البعض تابعة لفعلية الاقتداء في الكل حتى يدفع ذلك بجواز الدخول مع تعمد الانفراد من أول الأمر أو مع العلم بطرو العذر.
هذا كله، مضافا إلى ما دل على أن الركعة التي لا تدرك ركوعها مع الإمام لا تعد مع الإمام بركعة (5). وهو صادق فيما نحن فيه، فإن الظاهر أن