هذا كله، مع أن المستفاد من أدلة هذه الصلاة وجوب الحمد في القيام الأول قطعا وعدم وجوبه في غيره، إلا إذا فرغ من سورة وأراد أخرى (1)، ومن البين أن هذا المأموم لم يقرأ الحمد فيه ولم يقتد بإمام حتى يسقط عنه، ولذا يلتزم (2) من جوز الاقتداء وجوب الفاتحة في الركوعات التي يتفرد (3) بها.
نعم، لو قلنا بما حكي في كشف اللثام عن ظاهر حل المعقود في جمل العقود (4) من سقوط الركوعات التي لم يدركها، سقط القراءة اللازمة عليه أيضا بالأولوية (5)، لكنه - كما في الكشف - غريب، مخالف لظواهر الأدلة.
وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن مخالفة الأصل، بل الأصول، فلا يقدم عليها بمجرد إمكان المعالجة أو ورود بعض التخلفات أو المخالفات في نظائرها في الجماعة، ولذا لم ينازع أحد في الحكم المذكور إلى زمان بعض المعاصرين.
نعم، يظهر من الفقهاء كون الجواز وجها في المسألة، لكن لم يصر إليه أحد