صلاة الآيات باليومية، نعم قد خرج من الكلية المزبورة تخلف المأموم للتشهد المختص به حيث يقعد المأموم مع قيام الإمام، لكن الفرق بين التشهد والركوع هو أن الشارع لما أوجب التشهد في محل تشهد المأموم لم يسقط وجوب المتابعة عنه لأن يقوم ويلحق الإمام ولو في الركوع، فإذا لم يمهله للقراءة أو التسبيح في الركعة الثالثة أمره الشارع بتركها والمتابعة في الركوع، وهذا لا يتحقق فيما نحن فيه، لأنه إذا لم يمهله الإمام حتى يركع، فإن أمر بترك الركوعات خالف ما دل على بطلان الصلاة بالسهو عن الركن فضلا عن التعمد، وإن أمره بالتخلف عن سجود الإمام لزم ما قلناه من خلاف غرض الشارع.
نعم لو أمر الشارع الإمام بتطويل السجود حينئذ كان حسنا، لكنه كما ترى مناف لوضع الجماعة.
والحاصل: أن استقلال المأموم بركن أو أكثر من أفعال صلاته إنما يصح إذا اتفق فوت الاقتداء لا مطلقا، ولعله لما ذكرنا من كون استقلال المأموم في الركوعات الباقية عليه أمرا مفروغ الفساد اقتصر الفاضلان في الاستدلال على عدم جواز الدخول: بأن الركوع ركن لا يتحمله الإمام (1)، وإن زاد الشهيد في الذكرى على ذلك ما ذكرنا من لزوم التخلف عن الإمام (2).
ثم مما ذكرنا يظهر أن ما قواه المحقق الثاني من جواز الدخول إلى محل الافتراق فيفرد (3)، محل نظر أيضا، لما ذكرنا من أن الظاهر من الرواية