الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا "، ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام.
[49] درس تجب صلاة الآيات بكسوف الشمس والقمر والزلزلة وكل مخوف سماوي، ولا يجب بكسوف الكواكب ولا بكسوف النيرين بها. ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء، وفي غيرها عند حصول السبب، فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف، ووجبت أداء في غيره، وتقضى مع الفوات عمدا أو نسيانا لا جهلا إلا مع إيعاب النيرين.
ولو اتفقت مع الحاضرة واتسع الوقتان تخير، ويقدم المضيق منهما، ولو تضيقا قدم الحاضرة، ولو كان في الكسوف فتضيق وقت الحاضرة قطعها ثم بنى في الكسوف، على الرواية (1) الصحيحة والمشهور بين الأصحاب.
وكيفيتها كاليومية فيما يجب ويستحب ويترك، إلا في الركوع فإنه خمسة في كل ركعة، وفي جواز التبعيض في السورة فلا تكرر الفاتحة، ولو أكمل السورة وجبت الفاتحة، وقال ابن إدريس (2): يستحب، وأقل المجزئ في الخمسة الفاتحة وسورة، وأكثره الحمد خمسا والسورة خمسا.
ويستحب الجماعة وخصوصا مع الإيعاب، والصدوقان (3) نفيا الجماعة في غير الموعب، والجهر بها ليلا ونهارا، وقراءة الطوال كالكهف، والقنوت على كل مزدوج من القراءة، وأقله على الخامس والعاشر، ومساواة الركوع والسجود