____________________
مضافا إلى عدم القول بالفصل بين التهليل والتكبير والتحميد، وبين سائر الأذكار.
نعم، عن الشيخ في النهاية قول بانحصار الرخصة بالأولين (1)، والمشهور - بين المتقدمين كما في الحدائق (2)، والمعظم كما في الذكرى - على تعين التسبيح (3)، وعن الغنية (4) والانتصار (5) والخلاف (6): الإجماع [عليه] (7).
لقوله عليه السلام في صحيحة الحضرمي، قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: أتدري أي شئ حد الركوع؟ قلت: لا. قال: تسبح في الركوع ثلاث مرات، تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له " (8).
وفي معناها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي " (9) ونحوهما غير واحد من الأخبار المعتبرة (10).
نعم، عن الشيخ في النهاية قول بانحصار الرخصة بالأولين (1)، والمشهور - بين المتقدمين كما في الحدائق (2)، والمعظم كما في الذكرى - على تعين التسبيح (3)، وعن الغنية (4) والانتصار (5) والخلاف (6): الإجماع [عليه] (7).
لقوله عليه السلام في صحيحة الحضرمي، قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: أتدري أي شئ حد الركوع؟ قلت: لا. قال: تسبح في الركوع ثلاث مرات، تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له " (8).
وفي معناها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي " (9) ونحوهما غير واحد من الأخبار المعتبرة (10).