____________________
* (و) * يجب في حال الذكر * (الطمأنينة بقدره) * بلا خلاف كما في الحدائق (1) وحكى فيه الإجماع عن الفاضلين (2) وغيرهما (3).
وفي المنتهى: أنه يجب الطمأنينة فيه، أي في الركوع، بقدر الذكر الواجب - والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وإن قل - وهو قول علمائنا أجمع (4).
ويدل عليه: أنه المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام (5)، والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للأعرابي الذي علمه الصلاة: " ثم اركع حتى تطمئن " (6).
وفي رواية محمد بن بكر الأزدي - المحكي عن قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام - أنه قال: " إذا ركع فليتمكن " (7).
وعليه، فلو أتى ببعض الذكر مع عدم الطمأنينة بطل الذكر بلا إشكال، وهل تبطل الصلاة؟ المحكي عن الروض: نعم، لتحقق النهي (8) وظاهر... (9)
وفي المنتهى: أنه يجب الطمأنينة فيه، أي في الركوع، بقدر الذكر الواجب - والطمأنينة هي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وإن قل - وهو قول علمائنا أجمع (4).
ويدل عليه: أنه المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام (5)، والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للأعرابي الذي علمه الصلاة: " ثم اركع حتى تطمئن " (6).
وفي رواية محمد بن بكر الأزدي - المحكي عن قرب الإسناد عن الصادق عليه السلام - أنه قال: " إذا ركع فليتمكن " (7).
وعليه، فلو أتى ببعض الذكر مع عدم الطمأنينة بطل الذكر بلا إشكال، وهل تبطل الصلاة؟ المحكي عن الروض: نعم، لتحقق النهي (8) وظاهر... (9)