____________________
وحملها الأولون على الأفضلية وأن التسبيح هو الأصل في ذكر الركوع، وأن غيره يجزي من باب الرخصة (1).
وهو حسن، لكن العمل بالروايات الكثيرة المعتضدة بفتوى المعظم والإجماعات المنقولة والسيرة المستمرة أحسن، مع أنه أحوط.
ثم إن الأظهر في وجه الجمع بين أخبار التسبيح - الظاهر بعضها في وجوب ثلاث (2)، وبعضها الآخر في كفاية واحدة (3) - هو حمل الثلاث على الصغريات والواحدة على الكبرى.
ويشهد لذلك ملاحظة مجموعها، مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة (4)، بل رواية مسمع المتقدمة أيضا (5).
وادعى في المنتهى اتفاق الموجبين للتسبيح على كفاية الواحدة الكبرى أو ثلاث صغريات (6)، وهو مناف لما حكي عنه في التذكرة من نسبة القول بثلاث كبريات إلى بعض علمائنا (7).
وهو حسن، لكن العمل بالروايات الكثيرة المعتضدة بفتوى المعظم والإجماعات المنقولة والسيرة المستمرة أحسن، مع أنه أحوط.
ثم إن الأظهر في وجه الجمع بين أخبار التسبيح - الظاهر بعضها في وجوب ثلاث (2)، وبعضها الآخر في كفاية واحدة (3) - هو حمل الثلاث على الصغريات والواحدة على الكبرى.
ويشهد لذلك ملاحظة مجموعها، مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة (4)، بل رواية مسمع المتقدمة أيضا (5).
وادعى في المنتهى اتفاق الموجبين للتسبيح على كفاية الواحدة الكبرى أو ثلاث صغريات (6)، وهو مناف لما حكي عنه في التذكرة من نسبة القول بثلاث كبريات إلى بعض علمائنا (7).