بشهرة خلافه بين المتأخرين (1) المعتضدة بنفي الخلاف عن الحلي (2)، وبذيل عبارة الأمالي الآتية، أو محمولة - كالأخبار، بقرينة حكايتي الحلي والأمالي - على إرادة المتعين من الذكر في الوظيفة الأصلية، في مقابل أبي حنيفة والشافعي وأحمد المنكرين (3) لاستحباب هذا التسبيح المعروف بين الإمامية.
قال في الأمالي - على ما حكي عنه -: إن من دين الإمامية الإقرار بأن الذكر في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات وأن من لم يسبح فلا صلاة له، إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد التسبيح (4).
وظاهر العبارة كون الاستثناء أيضا من دين الإمامية. نعم، يوهنها ظهورها في قيام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقام الذكر، ولم يعرف له قائل من الإمامية، فضلا عن كونه من دينهم الذي يجب الإقرار به، وإن ورد في الأخبار ما يمكن أن يستفاد منه عموم تشبيه الصلاة بالذكر، مثل رواية أبي بصير قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ساجد؟ فقال: نعم، هو مثل سبحان الله والله أكبر " (5) وفي صحيحة ابن سنان: " إن الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم