ولأجل هذه يحمل الأخبار الظاهرة في تعيين التسبيح على الأفضلية، وعلى كونه الذكر الموظف في الأصل، مثل رواية هشام بن سالم - الراوي للصحيحة المتقدمة - قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذكر في الركوع والسجود؟ قال: تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود:
سبحان ربي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة في ثلاث، والفضل في سبع " (1) فيحمل " الفريضة " على المفروض من الذكر في الكتاب العزيز وفي أصل تشريع الصلاة ليلة المعراج (2)، ولا ينافيه بدلية شئ آخر عنه، كيف؟ وبدلية الصغريات الثلاث عن مورد الرواية ثابتة بالنص والإجماع، كما سيجئ عن المصنف (3).
وأما صحيحة زرارة، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات في ترسل، وواحدة تامة تجزي " (4) فهي محمولة على السؤال عن مقدار ما يجزي من القول المعهود المتعارف من التسبيح، كما يشهد به صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: " سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من