والظاهر أن مرادهما مطلق المحبوبية في مقابل بعض العامة (1)، لا الاستحباب بالمعنى الأخص المقابل للوجوب المختلف فيه بين الخاصة، بل ذكرا (2) هذا الخلاف بعد ذلك في عنوان مستقل، ومثل هذا في الكتابين كثير، فقد يتوهم الغافل ويدعي الإجماع على الاستحباب بالمعنى الأخص، ويجمع بين دعوى الإجماع وحكاية الخلاف من المدعي بأن المخالف لمعلومية نسبه لم يعتن مدعي الإجماع بمخالفته، وأنت خبير بأن هذا الكلام مع صحته - إغماضا عما ذكرنا - إنما يتمشى فيما إذا عبر المدعي بلفظ الإجماع، وأما إذا قال اتفق علماؤنا - كما وقع في عبارتي الكتابين في هذه المسألة - فلا وقع لهذا التوجيه، وقد اتفق مثله في رفع اليدين في التكبير، حيث إن المصنف قدس سره في المنتهى (3) نفى الخلاف في استحبابه بين أهل العلم في مسألة تكبير الإحرام، وفي مسألة تكبير الركوع نسب القول باستحبابه إلى أكثر أصحابنا، وحكى قول المرتضى بالوجوب (4).
وكيف كان، فقد حكي الخلاف في المسألة عن الصدوق (5) فقال بالوجوب، ونسب إلى العماني موافقته مطلقا (6) أو في خصوص الجهرية (7)