في كل الصلوات فقال: أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة) (١).
المسألة الثانية: قال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من تركه عمدا " أعاد، لقوله تعالى ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (2) وروى ذلك ابن أذينة، عن وهب، عن أبي عبد الله قال: (القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له) وبه قال ابن أبي عقيل: واتفقا أنه لا يعيد الصلاة لو تركه نسيانا "، لما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه (4) متعمدا ") وقال الباقون منا: بالاستحباب.
لنا أن الأصل عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت تارة ويترك أخرى وهو دليل الجواز، وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال:
(قال أبو جعفر عليه السلام: في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت) (5) واستدلاله ضعيف لأنه يتضمن وجوب الدعاء قائما " والأمر المطلق لا يقتضي التكرار في الصلاة والأدعية فأما ما يتحقق معه الامتثال فلا يكون دالا على القنوت المخصوص، ورواية وهب محمولة على الاستحباب توفيقا " بين الروايتين.
ويستحب فيه الإجهار، وقال علم الهدى: يجهر في المجهورة ويخافت فيما يخافت فيه، وقد روي الجهر به على كل حال وقال الشافعي: يخافت به لأنه مسنون فأشبه التشهد الأول.
لنا أنه جهر بتقديس الله وتعظيمه وسؤال فضله فكان حسنا "، ويؤيده ما روي