مع أن الإيماء به مستلزم للإيماء بالوجه قليلا، فيتحد مع ما عن الانتصار (1) والسرائر (2) مع دعوى أولهما الإجماع عليه المعتضدة - مضافا إلى أقربيته إلى حقيقة التسليم عن اليمين - برواية المفضل بن عمر (3) الآتية.
وجميع ذلك لا يقصر عن تقييد ما دل على مرجوحية الالتفات عن القبلة لو سلمنا انصراف الالتفات إلى ما يعم مثل هذا اليسير، مع أنه لا يلزم تقييد لو قلنا بكون الإيماء بعد ذكر واجب السلام كما فهمه المحقق الثاني (4) من عبارة الشهيد في الذكرى حيث قال: يبتدئ به أي بالتسليم مستقبل القبلة ثم يكمله بالإيماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر (5)، وإن كان ما فهمه خلاف ظاهر العبارة، وإن كان ظاهر العبارة (6) مخالفا لمقتضى الأدلة الدالة على مقارنة التسليم لكونه عن يمين لا إكماله عن يمين.
وكأن الداعي على هذه المضايقة ومضايقة الأصحاب في الالتفات بأزيد من العين هو كمال التحفظ في الصلاة، وقد عرفت أن ملاحظة النصوص والفتاوى منضمة بعضها إلى بعض لا يقتضي رجحان المحافظة على ترك هذا المقدار من الالتفات، بل لو منع صدق الالتفات عليه لم يكن بعيدا.