عليه شئ، وليس له أن يدعه متعمدا " (1)، وصحيحة محمد بن مسلم فيمن نسي القنوت، قال: " يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه " (2)، وغير ذلك من ظواهر الأمر في بعض الأخبار.
وفي الاستدلال بالجميع نظر ظاهر، لعدم تعين حمل القنوت في الآية على هذا المعنى إلا على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا اللفظ في ذلك الزمان، ودونه خرط القتاد، والدعاء في صحيحة زرارة محتمل للذكر الواجب في الركوع والسجود، لأن الدعاء في القنوت ما يعم التسبيح والتهليل، بل قيل (3) أفضله كلمات الفرج، وأما رواية [وهب] فهو محمول (4) على تأكد الاستحباب، مع أن الوعيد إنما هو على الترك رغبة عنه الظاهر في التولي والإعراض كما في " من رغب عن سنتي فليس مني " (5)، لكن هذا ضعيف بأن الترك على هذا الوجه أيضا لا يوجب بطلان الصلاة.
وكيف كان، فتحمل الرواية وما بعدها على تأكد الاستحباب بقرينة ما تقدم (6) وغيره، بل يحتمل حمل كلام الصدوق على ذلك، لأنه لم يزد على ما في رواية وهب - من نفي الصلاة لتاركه - إلا أن قال: إن القنوت سنة