من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣١٦
والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال الله عز وجل:
" وقوموا لله قانتين " يعني مطيعين داعين (1).
وأدنى ما يجزي من القنوت أنواع منها أن تقول: " رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز (2) الأكرم " ومنها أن تقول: " سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية " ومنها أن تسبح ثلاث تسبيحات، ولا بأس أن تدعو في قنوتك وركوعك وسجودك وقيامك وقعودك للدنيا والآخرة وتسمي حاجتك إن شئت.
933 - وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال: أثن على ربك وصل على نبيك واستغفر لذنبك ".
934 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ".
935 - وروى عنه زرارة أنه قال: " القنوت في كل الصلوات ".
وذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول: لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية، وكان محمد بن الحسن الصفار يقول:
إنه يجوز، والذي أقول به إنه يجوز:
936 - لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام " لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل ".

(1) في المختلف: المشهور استحباب القنوت، وقال ابن أبي عقيل من تركه عامدا بطلب صلاته وعليه الإعادة، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ وقال أبو جعفر بن بابويه: " القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له " ثم قال بعد كلام طويل: احتج ابن بابويه بقوله تعالى: " وقوموا لله قانتين " والجواب المنع من إرادة صورة النزاع إذ ليس فيه دلالة على وجوب القنوت في الصلاة، أقصى ما في الباب وجوب الامر بالقيام لله ان قلنا بوجوب المأمور به وكما يتناول الصلاة فكذا غيرها، سلمنا وجوب القيام في الصلاة لكنها كما يحتمل وجوب القنوت يحتمل وجوب القيام حالة القنوت وهو الظاهر من مفهوم الآية وليست دلالة الآية على وجوب القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب بحالة القيام، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقته البراءة الأصيلة.
(2) " أنت الأجل " خ ل.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست