كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
والمقنعة (1) والمعتبر (2) والسرائر (3) والمختلف (4) وظاهر المنتهى (5) والذكرى (6) وأخويه (7) والروضة (8) ومجمع الفائدة (9) والحبل المتين (10)، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين (11)، بل عن الكفاية (12) أنه المشهور، وهو الأقوى، للإطلاقات الممنوع انصرافها إلى اليومية، كما ربما يستند (13) إليه للقول الأول، ولا إلى مطلق الفرائض، كما ربما يستدل به للثاني، ولا مقيد لها بخصوص ما ذكر في القول الثالث والرابع والخامس، وعن الشيخ في التهذيب - بعد حكاية القول الثالث عن علي بن بابويه - أنه لم أجد به خبرا مسندا (14)،

(١) انظر المقنعة: ١١١، وحكاه عنه العلامة في المختلف ٢: ١٨٥.
(٢) المعتبر ٢: ١٥٥.
(٣) السرائر ١: ٢٣٨.
(٤) المختلف ٢: ١٨٦.
(٥) المنتهى ١: ٢٦٩.
(٦) الذكرى: ١٧٩.
(٧) الدروس ١: ١٦٨، والبيان: ١٥٦.
(٨) الروضة البهية ١: ٦٢٩.
(٩) مجمع الفائدة ٢: ٢٩٧.
(١٠) الحبل المتين: ٢٢١.
(١١) منهم السيد العاملي في المدارك ٣: ٤٤١، والفاضل في كشف اللثام ١: ٢١٥، والمحقق القمي في غنائم الأيام: ١٨١.
(١٢) كفاية الأحكام: ٢٠.
(١٣) انظر مطالع الأنوار ٢: ٢٠١، والمستند ١: ٣٨٦.
(١٤) التهذيب ٢: ٩٤.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست