____________________
الوجه [المشروع] (1) ليس بهالك بل فائز. ولو كان المضطر ذميا أو بهيمة لم يجز إيثاره وإن كان محترما.
وإن لم يكن المالك مضطرا إليه فعليه إطعام المضطر، مسلما كان أم ذميا أم مستأمنا. وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأظهر. وللمضطر أن يأخذه ويقاتله عليه، فإن قتل المالك المضطر عن طعامه فعليه القصاص. ولو منعه من الطعام فمات جوعا ففي ضمانه له وجهان، من أنه لم يحدث فيه فعلا مهلكا، ومن أن الضرورة أثبتت له في ماله حقا فكأنه منع منه طعامه.
وفي مقدار ما يجب على المالك بذله من سد الرمق أو القدر المشبع وجهان مبنيان على القدر الذي يحل من الميتة.
وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال، أو الثابت مجرد الجواز؟
وجهان مبنيان على الخلاف في أنه هل يجب عليه الأكل من الميتة أم لا؟ وأولى بأن لا يجب هنا لو قيل به ثم، لأن عقل المالك ودينه يبعثانه على الاطعام وهو واجب عليه، فجاز أن يجعل الأمر موكولا إليه. والأصح الوجوب مع إظهاره الامتناع، لوجود العلة الموجبة في الميتة.
ثم إن كان المضطر قادرا على دفع ثمنه لم يجب على المالك بذله مجانا قطعا، لأن ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه.
وإن كان عاجزا عنه، ففي وجوب بذله مجانا وجهان:
أحدهما: العدم، لعصمة مال الغير كعصمة نفسه، فيجمع بين الحقين
وإن لم يكن المالك مضطرا إليه فعليه إطعام المضطر، مسلما كان أم ذميا أم مستأمنا. وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأظهر. وللمضطر أن يأخذه ويقاتله عليه، فإن قتل المالك المضطر عن طعامه فعليه القصاص. ولو منعه من الطعام فمات جوعا ففي ضمانه له وجهان، من أنه لم يحدث فيه فعلا مهلكا، ومن أن الضرورة أثبتت له في ماله حقا فكأنه منع منه طعامه.
وفي مقدار ما يجب على المالك بذله من سد الرمق أو القدر المشبع وجهان مبنيان على القدر الذي يحل من الميتة.
وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال، أو الثابت مجرد الجواز؟
وجهان مبنيان على الخلاف في أنه هل يجب عليه الأكل من الميتة أم لا؟ وأولى بأن لا يجب هنا لو قيل به ثم، لأن عقل المالك ودينه يبعثانه على الاطعام وهو واجب عليه، فجاز أن يجعل الأمر موكولا إليه. والأصح الوجوب مع إظهاره الامتناع، لوجود العلة الموجبة في الميتة.
ثم إن كان المضطر قادرا على دفع ثمنه لم يجب على المالك بذله مجانا قطعا، لأن ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه.
وإن كان عاجزا عنه، ففي وجوب بذله مجانا وجهان:
أحدهما: العدم، لعصمة مال الغير كعصمة نفسه، فيجمع بين الحقين