من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
اتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت أمها معهم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال، ما هذه؟ فقالوا:
يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بها، وقال:
بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ".
3811 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن الأخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك " (1).
3812 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له، فأتى صاحبها يتقاضاه، فقال: صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، فقال: لا بأس " (2).
3813 - وقال عليه السلام (3) في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك (4) فنقد عنه، فنفقت

(1) قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل إلى بلوغ سنتين، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففي رواية سماعة يحرم الا برضاهم، وأطلق المفيد والشيخ ني الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع، وهو ظاهر الاخبار.
(2) قال سلطان العلماء: لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا والا لا حاجة إليه. وقال العلامة المجلسي: الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل، وهذا جائز كما صرح به الأصحاب وورد في غيره من الاخبار - انتهى، وقال المولى المجلسي: الخبر يدل على جواز البيع قبل أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
(3) من تتمة كلام الحلبي فيكون صحيحا، وفى أكثر النسخ " وسئل عليه السلام " وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبي.
(4) أي حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما. (م ت)
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست