المعققة، كالنسر، والزمج، وأشباههما، من لئام السباع، والسبع من الطير ما أكل اللحم خالصا، والبهيمة ما أكل الحب خالصا، والغراب الأبقع، والأغبر، والغداف، على ما قدمنا القول في جميع ذلك (1)، لأن جميع ذلك مستخبث، وداخل في تحريم الخبائث.
فأما المستطاب من الطاير، كالحمام، أنسيه، ووحشيه، والفواخت، وكل مطوق كالقماري، والدباسي، والورشان، والدراج، والدجاج، والقباج، والطيهوج، والكراكي، والكروان، والحباري، ونحو ذلك كله حلال أكله.
وكل طعام حصل فيه شئ من الخمر، أو النبيذ، أو المسكر، أو الفقاع، قليلا، كان ما حصل فيه، أو كثيرا، فإنه ينجس ذلك الطعام، ولا يجوز استعماله على حال.
وإن كانت القدر تغلي على النار، فوقع فيها شئ من الخمر أهريق ما فيها من المرق، وغسل اللحم، والتوابل، وأكل بعد ذلك.
فإن حصل فيها شئ من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا، إذا كان دما نجسا، لأن في الدماء ما هو طاهر عندنا بغير خلاف، وهو دم السمك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، فإن حصل فيها شئ من الدم، وكان قليلا، ثم غلى، جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم، فإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه (2).
وهو رواية (3) شاذة مخالفة لأصول المذهب، أوردها في كتابه إيرادا، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة، إلا بمثلها.
قوله " وإن كان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها لأن النار تحيل الدم " قول عجيب، هب، أن النار أحالته، المايع الذي قد وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه؟! والنار، لعمري ما أذهبت جميع المرق، وما عهدنا، ولا ذهب أحد من أصحابنا، إلى