____________________
كان مالكا لها بغير اختياره كان له التصرف فيها كيف شاء، ولم يأمره بحفظها.
وأجيب عن الأول بمنع كون التعريف حولا سببا تاما للملك مطلقا أو للملك القهري، وإنما هو سبب للملك الاختياري، وبعد الحول يملك أن يملك.
وكونها كسائر أمواله لا ينافي الملك الاختياري.
وعلى هذا فيما (1) يحصل الملك بعد الحول فيه أقوال:
أحدها: أنه يحصل بقصد التملك، ولا حاجة إلى اللفظ ولا إلى التصرف.
أما الأول فلحكم الشارع بتفويض ملكه إليه كما عرفت في الأخبار، وذلك يحصل بقصده، والأصل عدم اعتبار أمر آخر، ولأنه تملك لا يفتقر إلى الايجاب فلا يفتقر إلى القبول وأما الثاني فلأن التصرف يتوقف على الملك، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلو توقف الملك عليه دار. وهذا هو الأشهر.
وثانيها: أنه يتوقف على اللفظ، بأن يقول: اخترت تملكها ونحوه، لأن الملك إنما حصل بالعوض وهو المثل أو القيمة، فافتقر إلى اختياره واللفظ الدال عليه، كالبيع وأخذ الشفيع.
وهذه الأقوال الثلاثة للشيخ، أولها في النهاية (2)، ووافقه ابن إدريس (3) مدعيا الاجماع، والثاني قوله في المبسوط (4)، والثالث في الخلاف (5). ويظهر من
وأجيب عن الأول بمنع كون التعريف حولا سببا تاما للملك مطلقا أو للملك القهري، وإنما هو سبب للملك الاختياري، وبعد الحول يملك أن يملك.
وكونها كسائر أمواله لا ينافي الملك الاختياري.
وعلى هذا فيما (1) يحصل الملك بعد الحول فيه أقوال:
أحدها: أنه يحصل بقصد التملك، ولا حاجة إلى اللفظ ولا إلى التصرف.
أما الأول فلحكم الشارع بتفويض ملكه إليه كما عرفت في الأخبار، وذلك يحصل بقصده، والأصل عدم اعتبار أمر آخر، ولأنه تملك لا يفتقر إلى الايجاب فلا يفتقر إلى القبول وأما الثاني فلأن التصرف يتوقف على الملك، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلو توقف الملك عليه دار. وهذا هو الأشهر.
وثانيها: أنه يتوقف على اللفظ، بأن يقول: اخترت تملكها ونحوه، لأن الملك إنما حصل بالعوض وهو المثل أو القيمة، فافتقر إلى اختياره واللفظ الدال عليه، كالبيع وأخذ الشفيع.
وهذه الأقوال الثلاثة للشيخ، أولها في النهاية (2)، ووافقه ابن إدريس (3) مدعيا الاجماع، والثاني قوله في المبسوط (4)، والثالث في الخلاف (5). ويظهر من