عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
(3) وروى سمرة عنه عليه السلام أنه قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) (2).
(4) وروي عن زين العابدين عليه السلام أنه قال: (لو أن قاتل الحسين عليه السلام ائتمنني على السيف الذي قتل به الحسين عليه السلام لرددته إليه) (3).
(5) وروى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فضاعت. فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت عليك قرضا؟ قال: (المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة) (4).
(6) وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: (ان الماعون المذكور في الآية الكريمة، هو العواري من الدلو والقدر والميزان) (5).
(7) وروى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها الا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر (6) وتشتد عليه بقوائمها

(1) قد مر آنفا في باب المضاربة تحت رقم (2)، ورواه الترمذي في سننه: 3 كتاب البيوع (39) باب ما جاء في أن العارية مؤداة، حديث: 1266.
(2) وإنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أنه إذا اختلف المستودع والمودع فقال أحدهما: هي وديعة، وقال المالك: هي دين عليك، وذلك عند تلف العين.
فالأول ينفى عن نفسه الضمان، لان الوديعة غير مضمونة مع التلف بغير تفريط. والثاني يدعى الضمان، لانكاره الوديعة وادعاءه أنها في ذمته. فعموم هذا الحديث دال على أن القول، قول المالك، لان الأصل في اليد الضمان. ورواية إسحاق بن عمار الآتية مصرحة بذلك (معه).
(3) الأمالي للشيخ الطوسي. المجلس الثالث والأربعون: 103.
(4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة، حديث: 8.
(5) الدر المنثور للسيوطي 6: 400، ورواه في مجمع البيان في تفسير سورة الماعون.
(6) القاع: المكان المستوى الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه، وجمعه قيعة وقيعان، مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر المستوى من الأرض الواسع.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست