لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم.
فان تركت زوجا واما وإخوة لأم، وأختا لأب وأم فللزوج النصف وما بقي فللام.
فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأب الباقي، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس باب * (من لا يحجب عن الميراث) * 5620 روى محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك (1) إلا من آذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار " (2).
ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب، وأم أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب ولا يرث (3).
باب * (ميراث الإخوة والأخوات) * إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر