مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٤٣٥

____________________
أحدهما - وهو الذي قطع به المصنف رحمه الله -: عدم البطلان، لمكان الضرورة. واحتج له في التذكرة (1) بقول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد إليه " (2). وقول أمير المؤمنين عليه السلام: " سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل " (3).
ويشكل مع قطع النظر عن السند، فإنه (4) أعم من المدعى وأنتم لا تقولون به على العموم، والمخصص لهما مع عدم الضرورة مخصص معها.
والوجه الثاني: بطلان اختصاصه، لحصول المفارقة.
ولا فرق على التقديرين بين أن يطرأ العذر قبل الشروع في الصلاة وبعده. وفرق في الدروس (5) بين المفارق في أثنائها اضطرارا وغيره، فحكم ببقاء أولوية الأول إلا أن يجد مكانا مساويا للأول أو أولى منه، محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها. وفيه نظر.
ولو استبق اثنان إلى محل مخصوص، فإن أمكن الجمع بينهما بأن كان متسعا لهما جاز، وإن لم يمكن أقرع بينهما، وصار من أخرجته القرعة بمنزلة السابق.

(1) التذكرة 2: 405.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 433 هامش (1)، ولم ترد في المصادر: في المسجد.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 429 هامش (2).
(4) في " ط، و ": بأنه.
(5) الدروس الشرعية 3: 69.
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست