____________________
وحيث قلنا بالجواز فقام من ذلك الموضع، فإن كان رحله باقيا فهو أحق به من غيره مطلقا، وإلا فإن كان قيامه على وجه الاعراض عنه بطل حقه. وإن كان بنية العود ففي بطلان حقه وجهان، من أن سبب الاختصاص كان سبقه إليه والمقام فيه وقد زال فيزول الاستحقاق، لزوال المعنى المقتضي له، ومن أن الغرض من تعيين الموضع للمعاملة أن يعرف فيعامل، فإبطال حقه بذلك يؤدي إلى ضرره بتفرقهم عنه. وعلى هذا فتتقدر الغيبة بما لا يبلغ من الزمان ما ينقطع فيه (1) الذين ألفوا معاملته، لتحصل الفائدة المطلوبة فيه (2).
ولا يبطل حقه لو كان رجوعه إلى بيته ليلا للمبيت. وليس (3) لغيره مزاحمته في اليوم الثاني، وهكذا. وكذلك الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة، إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية وإن تخللت بينهما أيام.
وفي التذكرة (4) رجح بقاء حقه إلى الليل خاصة، عملا بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل " (5) وهذا في معنى السوق. وفيه - مع قطع النظر عن إسناد الخبر - نظر.
ولا يبطل حقه لو كان رجوعه إلى بيته ليلا للمبيت. وليس (3) لغيره مزاحمته في اليوم الثاني، وهكذا. وكذلك الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة، إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية وإن تخللت بينهما أيام.
وفي التذكرة (4) رجح بقاء حقه إلى الليل خاصة، عملا بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل " (5) وهذا في معنى السوق. وفيه - مع قطع النظر عن إسناد الخبر - نظر.