____________________
البيت الواحد معدا لجماعة لم يجز لأحد منع غيره إلا أن يبلغ العدد النصاب، فلهم منع الزائد. ولو كانت العادة أو الشرط يقتضي انفراد الواحد فله منع الزائد مطلقا.
ولو فارق المكان لغير عذر بطل حقه، سواء بقي رحله أم لا، وسواء طالت مدة المفارقة أم قصرت، لصدق المفارقة المسقطة للأولوية.
وإن كانت لعذر ففي سقوط حقه أوجه استقرب المصنف منها سقوط أولويته مطلقا، لزوال ما يقتضي الاختصاص.
وفيه وجه آخر بالبقاء مطلقا، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك، بخلاف المسجد، فإنه لم يوضع للإقامة الطويلة.
وثالث بالفرق بين الطويلة والقصيرة، فيبطل في الأول دون الثاني.
واختاره في التذكرة (1). وهو حسن مع بقاء رحله أو عدم خروجه عن الإقامة عرفا.
واستقرب في الدروس (2) تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحا.
ويشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا، فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه.
ولو فارق المكان لغير عذر بطل حقه، سواء بقي رحله أم لا، وسواء طالت مدة المفارقة أم قصرت، لصدق المفارقة المسقطة للأولوية.
وإن كانت لعذر ففي سقوط حقه أوجه استقرب المصنف منها سقوط أولويته مطلقا، لزوال ما يقتضي الاختصاص.
وفيه وجه آخر بالبقاء مطلقا، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك، بخلاف المسجد، فإنه لم يوضع للإقامة الطويلة.
وثالث بالفرق بين الطويلة والقصيرة، فيبطل في الأول دون الثاني.
واختاره في التذكرة (1). وهو حسن مع بقاء رحله أو عدم خروجه عن الإقامة عرفا.
واستقرب في الدروس (2) تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحا.
ويشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا، فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه.