الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٢١
الغلام نفسا زاكية إذ غاب عنه أمره ولم يدر ما علم غيره من أمره ومن ذلك قول الله سبحانه: ﴿وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى﴾ (٦٣) يريد سبحانه يتقرب إلى الله سبحانه فيقرب إليه بالانفاق والاخراج لماله في طاعة ربه، والاقراض لخالقه تزكية منه بذلك لبدنه، وتزيدا منه في خالص دينه، وليس الزكاة الواجبة، يعني بذلك الرحمن، ألا تسمع كيف يقول فيما نزل من النور والفرقان: ﴿وما لاحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى﴾ (٦٤) ولو كانت زكاة الأموال هي المذكورة هاهنا لم يقل وما لاحد عنده من نعمة تجزى، لان الزكاة شئ من الله حكم به، وجعله لكل فقير معسر، عند كل ذي جدة موسر.
(والوجه الثاني): فهو ما فرض الله سبحانه على الخلق من أداء الزكاة وإخراجها عند وقتها من أموالهم وذلك قوله سبحانه: ﴿وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة﴾ (٦٥). وقوله: " وأتوا حقه يوم حصاده ". وقوله: لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (66) فهذا معنى كل جزء يخرج من أجزاء أموالهم، وليس كالتزكية لأنفسهم بأعمالهم.
(والمعنى الثالث: فهو سنة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة على المسلمين، وهي زكاة فطرهم التي يخرجونها يوم عيدهم، عن كل إنسان منهم، صغيرهم وكبيرهم، وحرهم ومملوكهم).
باب القول في فنون الزكاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: زكاة أموال العبيد على

(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 ... » »»
الفهرست