الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢١٣
باب القول فيما يؤخذ من بني تغلب نصارى الجزيرة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بنو تغلب هؤلاء كانوا قد ضجوا من الجزية وأنفوا عنها وسألوا أن تضاعف عليهم الصدقة فأجيبوا إلى ذلك وشرط عليهم ألا يصبغوا أولادهم، ومعنى قوله: أن لا يصبغوا أولادهم أي لا يدخلوهم في ملتهم، ثم قد صبغوا أولادهم وخالفوا شرطهم ولو أظهر الله إمام الحق لرأيت له أن يدعوهم إلى الاسلام فإن أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتلهم، وسبى ذراريهم واصطفى أموالهم لأنهم قد نقضوا ما عوهدوا عليه، وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: لئن مكن الله وطأتي لأقتلن رجالهم ولأسبين ذراريهم، ولآخذن أموالهم لأنهم قد نقضوا عهدهم وخالفوا شرطهم بادخالهم أولادهم في دينهم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: فأما ما لم تظهر كلمة الحق وتخفق راية الصدق فإنه يؤخذ منهم في كل أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين، يؤخذ منهم في الذهب والفضة نصف العشر من العشرين مثقالا ومن الأربعين مثقالا مثقالان وما زاد فبحساب ذلك نصف العشر كاملا ويؤخذ منهم في مائتي درهم عشرة دراهم وفي أربعمائة درهم عشرون درهما نصف العشر كاملا وكذلك يؤخذ منهم في كل خمس من الإبل شاتان، وفي عشر أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنتا مخاض وفي ست وثلاثين ابنتا لبون وفي ست وأربعين حقتان، وفي إحدى وستين جذعتان، وفي ست وسبعين أربع بنات لبون وفي احدى وتسعين أربع حقاق، فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقتان، وكذلك يؤخذ منهم في البقر في ثلاثين تبيعان أو تبيعتان، وفي أربعين مسنتان، وفي ستين
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست