مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٢٨٣

____________________
أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا " (1) أوضح دلالة وسندا، إلا أنها لا تدل على ثبوتها مع الكثرة في غيره.
واعلم أن المصنف - رحمه الله - نقل القول المذكور وخصه بالعبد، والذي صرح به الصدوق كون الحكم مختصا بالحيوان مطلقا كما نقلناه عنه، لأنه قال في الفقيه - بعد أن روى عن الصادق عليه السلام ثبوت الشفعة في كل شئ إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم -:
" قال مصنف هذا الكتاب - وأراد نفسه -: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين " قال:
" وتصديق ذلك رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان " (2). ثم ذكر الرواية السابقة وفيها تصريح. بالحيوان، ولا قائل غيره باختصاص الحكم بالعبد، وإن كان في الروايتين ذكر المملوك إلا أنه لا دلالة لهما على اختصاص الحكم به، وفي آخر الرواية التي استدل بها تصريح بثبوت الحكم في الحيوان مطلقا.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف القائلون بثبوتها مع الكثرة هل هو على عدد الرؤوس، أو على قدر السهام؟ فصرح الصدوق (3) بالأول، ونقله الشيخ (4) عنهم مطلقا. وقال ابن الجنيد (5): الشفعة على قدر السهام من الشركة، ولو حكم بها

(١) الكافي ٥: ٢١٠ ح ٥، التهذيب ٧: ١٦٦ ح ٧٧٥، الاستبصار ٣: ١١٦ ح ٤١٥، الوسائل ١٧: ٣٢١ الباب المتقدم ح ٣.
(٢) الفقيه ٣: ٤٦ ذيل ح ١٦٢.
(٣) لم نجده في مقنعه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: ٤٠٤.
(٤) الخلاف ٣: ٤٣٥ مسألة (11).
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 404.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست