الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢١٠
فإن كانت له مائتا شاة وسبع شياة ولم يزكيها ثلاث سنين وهي على حالها من العدد، فإنه يجب عليه أن يخرج الآن للسنة الأولى ثلاث شياة، وللسنة الثانية ثلاث شياة، وللسنة الثالثة ثلاث شياة، فقد بقي له مائتان الا شاتين، فإن دار الحول على ما بقي من هاتين المائتين الا شاتين ففيها شاتان، وكذلك كلما أتاك من هذا الباب مما أخر صاحبه زكاته سنتين.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا كان له إحدى وأربعون بقرة فلم يخرج زكاتها سنتين وجب عليه فيها الآن مسنتان فإن لم يخرج زكاة هذه الإحدى وأربعين ثلاث سنين وجب عليه فيها على رأس الحول الثالث مسنتان وتبيع وإنما قلنا ذلك لان الزكاة وجبت على الإحدى وأربعين في أول سنة مسنة وكأنه بقي أربعون، ثم حال الحول الثاني على أربعين فوجبت فيها مسنة أيضا فبقيت تسع وثلاثون فحال عليها الحول الثالث وهي تسع وثلاثون فوجب فيها تبيع أو تبيعة، فقس كلما أتاك من هذه الأموال التي توخر زكاتها حولا أو أكثر على ما فسرت لك إن شاء الله تعالى.
باب القول في تأخر زكاة الذهب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو كان لرجل ثلاثون مثقالا فتأخرت زكاتها سنتين لوجب عليه أن يخرج للسنة الأولى ربع عشر ثلاثين مثقالا، وأن يخرج للسنة الثانية ربع عشر تسعة وعشرين مثقالا (52) وربع، وكذلك لو كان أربعون دينارا فحبس زكاتها حولا ونصفا، فلما أن كان في النصف من الحول الثاني ضاع منها عشرون ثم لم يخرج زكاة

(52) وذلك لان الواجب عليه في السنة الأولى مثقالا الا ربعا.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست