____________________
فمنعه الأكثر ومنهم الشيخان (1) والمرتضى (2) والأتباع (3)، حتى ادعى عليه ابن إدريس (4) الاجماع. وذهب ابن الجنيد (5) إلى ثبوتها مع الكثرة مطلقا. وقواه في المختلف (6) بعد ذهابه إلى المشهور، وخطأ ابن إدريس في دعوى الاجماع.
وذهب الصدوق في الفقيه (7) إلى ثبوتها معها في غير الحيوان، ووافق في المقنع (8) المشهور، ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية.
حجة المشهور الأخبار، كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " (9). ورواية يونس المرسلة عنه عليه السلام قال: " إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم " (10). ولأصالة عدم الشفعة، وثبوت
وذهب الصدوق في الفقيه (7) إلى ثبوتها معها في غير الحيوان، ووافق في المقنع (8) المشهور، ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية.
حجة المشهور الأخبار، كصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة " (9). ورواية يونس المرسلة عنه عليه السلام قال: " إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإن زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم " (10). ولأصالة عدم الشفعة، وثبوت