مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٢ - الصفحة ٢٧٢

____________________
اتفاقا. والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل ليس من متعلقات الشفعة، إذ لو بيع وحده لم يثبت فيه شفعة بحال، وإثباتها لا يكون إلا بمحض (1) الجوار (2)، فإذا ضم إلى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك. ولعموم قوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " (3) ولا شركة هنا لا في الحال ولا في الأصل. ولرواية أبي العباس: " الشفعة لا تكون إلا لشريك " (4). وغير ذلك مما في معناه (5).
ولا يخفى عليك ضعف هذا الاحتجاج، لأن هذه الصورة مستثناة من اشتراط الشركة بالنص والاجماع، فلا يقدح فيها ما دل بإطلاقه على اشتراط الشركة، ولا على نفي الشفعة بضميمة غير المشفوع إليه، مع أن المقسوم خرج عن تعلق الشفعة عندهم، فضميمته كضميمة غيره لولا الطريق المشتركة. ولأن مدلول هذه الروايات اعتبار الشركة بالفعل، وهو منتف مع القسمة [بها] (6). ولو أريد منها ما يعم السابقة لزم ثبوتها في المقسوم وإن لم يكن له شركة في الطريق.
وأما معارضة رواية (7) منصور الصحيحة والحسنة بتلك الأخبار الدالة على اعتبار الشركة. وترجيح تلك بالكثرة وموافقتها للأصل، فعجيب، لأن مدلولها - على تقدير قطع النظر عن سندها - اعتبار الشركة بالفعل كما ذكرناه، ورواية (8)

(١) في " ذ، د، خ، م ": لمحض.
(٢) كذا في " ذ. و "، وفي سائر النسخ: الجواز.
(٣) تقدم ذكر مصادر الحديث في ص: ٢٦٣ هامش (٣). وفي المصادر:.... غير مقاسم.
(٤) التهذيب ٧: ١٦٤ ح 725، الوسائل 17: 315 ب " 1 " من أبواب الشفعة ح 1.
(5) انظر الوسائل 17: 315 ب " 1، 3 " من أبواب الشفعة.
(6) من الحجريتين.
(7) المذكورة في ص: 269 - 270.
(8) كذا في " خ ": وفي سائر النسخ: وروايات.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست