____________________
نفقته، وليس له من الزرع شئ " (1).
والرواية لم تثبت صحتها. وتملك مال الغير بغير اختياره (2) يتوقف على دليل ناقل عن حكم الأصل، وعموم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (3).
نعم، لمالك الأرض إزالة الغرس والزرع وإن لم يبلغ أوانه ولم ينتفع به، بأن يكلفه القلع أو يقلعه بنفسه مع امتناعه، لقوله صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم حق " (4). خلافا لبعض العامة (5) حيث منع من قلع الزرع مجانا، لأن له غاية تنتظر، وحكم بتخير المالك بين أن يبقيه بأجرة، وبين أن يتملكه ويغرم مثل البذر وأجرة عمله. وهو قريب من قول ابن الجنيد.
ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك منعه، لأنه عين ماله. وإذا قلع فعليه الأجرة وتسوية الحفر وأرش الأرض إن نقصت. ولا يدخل الأرش في الأجرة.
ولا يجب على أحدهما إجابة الآخر إلى تملك ما يملكه بعوض ولا غيره، للأصل، خلافا لمن أشرنا إليه.
والرواية لم تثبت صحتها. وتملك مال الغير بغير اختياره (2) يتوقف على دليل ناقل عن حكم الأصل، وعموم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (3).
نعم، لمالك الأرض إزالة الغرس والزرع وإن لم يبلغ أوانه ولم ينتفع به، بأن يكلفه القلع أو يقلعه بنفسه مع امتناعه، لقوله صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم حق " (4). خلافا لبعض العامة (5) حيث منع من قلع الزرع مجانا، لأن له غاية تنتظر، وحكم بتخير المالك بين أن يبقيه بأجرة، وبين أن يتملكه ويغرم مثل البذر وأجرة عمله. وهو قريب من قول ابن الجنيد.
ولو أراد الغاصب القلع لم يكن للمالك منعه، لأنه عين ماله. وإذا قلع فعليه الأجرة وتسوية الحفر وأرش الأرض إن نقصت. ولا يدخل الأرش في الأجرة.
ولا يجب على أحدهما إجابة الآخر إلى تملك ما يملكه بعوض ولا غيره، للأصل، خلافا لمن أشرنا إليه.