____________________
وجملة أمره: أن المشتري إن كان عالما بالحال فهو غاصب محض يطالب بما يطالب به الغاصب. ويتخير المالك بين مطالبته بالعين أو بدلها وما استوفاه من منافعها وفات تحت يده منها، وبين مطالبة الغاصب الأول وهو البائع.
فإن طالب البائع رجع على المشتري بما استقر تلفه تحت يده، وبالعين إن كانت باقية وبدلها إن كانت تالفة، لاستقرار التلف في يده. نعم، لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئا من المنافع، أو مضى زمان يمكن استيفاء شئ منها فيه، أو نقصت في يده نقصانا مضمونا، اختص بضمانه من غير أن يرجع به على المشتري ابتداء أو عودا.
وإن رجع على المشتري بشئ من ذلك لم يرجع على البائع، لاستقرار التلف أو ما في حكمه في يده. ولا يرجع على البائع بالثمن إن كان تالفا، لأنه قد سلطه عليه وأذن له في إتلافه، وإن كان في مقابله (1) عوض لم يسلم له، لأنه مع علمه بأنه لا يسلم له العوض في حكم المسلط عليه مجانا، وللاجماع على ذلك.
وإن كان الثمن باقيا ففي رجوعه عليه به قولان:
أحدهما - وهو الأشهر، بل ادعى عليه في التذكرة (2) الاجماع -: عدم الرجوع، لأنه (3) بإعطائه إياه عالما بعدم عوض حقيقي في. مقابلته يكون في معنى هبته إياه، إذ لا معنى لها إلا إعطاء العين من غير عوض، وهو متحقق هنا.
وللمصنف - رحمه الله - في بعض رسائله (4) قول بجواز رجوعه به حينئذ.
وهو قوي، لعدم وقوع ما يدل على التمليك، وأصالة بقائه على ملك مالكه
فإن طالب البائع رجع على المشتري بما استقر تلفه تحت يده، وبالعين إن كانت باقية وبدلها إن كانت تالفة، لاستقرار التلف في يده. نعم، لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئا من المنافع، أو مضى زمان يمكن استيفاء شئ منها فيه، أو نقصت في يده نقصانا مضمونا، اختص بضمانه من غير أن يرجع به على المشتري ابتداء أو عودا.
وإن رجع على المشتري بشئ من ذلك لم يرجع على البائع، لاستقرار التلف أو ما في حكمه في يده. ولا يرجع على البائع بالثمن إن كان تالفا، لأنه قد سلطه عليه وأذن له في إتلافه، وإن كان في مقابله (1) عوض لم يسلم له، لأنه مع علمه بأنه لا يسلم له العوض في حكم المسلط عليه مجانا، وللاجماع على ذلك.
وإن كان الثمن باقيا ففي رجوعه عليه به قولان:
أحدهما - وهو الأشهر، بل ادعى عليه في التذكرة (2) الاجماع -: عدم الرجوع، لأنه (3) بإعطائه إياه عالما بعدم عوض حقيقي في. مقابلته يكون في معنى هبته إياه، إذ لا معنى لها إلا إعطاء العين من غير عوض، وهو متحقق هنا.
وللمصنف - رحمه الله - في بعض رسائله (4) قول بجواز رجوعه به حينئذ.
وهو قوي، لعدم وقوع ما يدل على التمليك، وأصالة بقائه على ملك مالكه