____________________
الرد إلى الحالة الأولى لزمه ذلك مع أرش النقص إن نقص عما كان قبل تلك الزيادة.
إذا تقرر ذلك، فمن صور هذا القسم تعليم الصنعة وخياطة الثوب وقصارته وطحن الحنطة ونحو ذلك. وإنما تكون الخياطة من هذا القسم إذا خاطه بخيوط المالك، أما إذا كانت الخيوط للغاصب فهي عين محضة، وسيأتي (1) ما يدل على حكمها في نظيرها.
ثم في (2) الطحن والقصارة وشق الثوب وكسر الإناء ما (3) لا يمكن رده إلى ما كان. ولا يجبر (4) على رفاء الثوب واصلاح الإناء، لأنه لا يعود إلى ما كان بالرفاء والاصلاح.
ولو غزل القطن المغصوب رد الغزل وأرش النقص إن نقص. وليس للمالك إجباره على نقضه إن كان لا يمكن رده إلى الحالة الأولى. وإن أمكن فله إجباره عليه مع ضمان النقص عن أصله لا عن الصنعة، لأن أمر المالك برده إذن في إذهاب الصنعة، وإن صارت حقه بالتبعية لملك العين مع كونها ليست عينا.
إذا تقرر ذلك، فمن صور هذا القسم تعليم الصنعة وخياطة الثوب وقصارته وطحن الحنطة ونحو ذلك. وإنما تكون الخياطة من هذا القسم إذا خاطه بخيوط المالك، أما إذا كانت الخيوط للغاصب فهي عين محضة، وسيأتي (1) ما يدل على حكمها في نظيرها.
ثم في (2) الطحن والقصارة وشق الثوب وكسر الإناء ما (3) لا يمكن رده إلى ما كان. ولا يجبر (4) على رفاء الثوب واصلاح الإناء، لأنه لا يعود إلى ما كان بالرفاء والاصلاح.
ولو غزل القطن المغصوب رد الغزل وأرش النقص إن نقص. وليس للمالك إجباره على نقضه إن كان لا يمكن رده إلى الحالة الأولى. وإن أمكن فله إجباره عليه مع ضمان النقص عن أصله لا عن الصنعة، لأن أمر المالك برده إذن في إذهاب الصنعة، وإن صارت حقه بالتبعية لملك العين مع كونها ليست عينا.