____________________
وتسليطه (1) على التصرف فيه، غايته أن (2) يمنع الرجوع بعوضه بعد تلفه أما مع بقائه فلا.
وإن كان جاهلا، فإن كانت العين باقية في يده ردها وأخذ الثمن إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا، لظهور فساد العقد الموجب لتراد العوضين.
ثم إن كان عوض العين بقدر الثمن فذلك. وإن كان أزيد ففي رجوعه على الغاصب بالزيادة عن الثمن وجهان، من أن الشراء عقد ضمان وقد شرع فيه على أن يكون العين من ضمانه وإن كان الشراء صحيحا، ومن دخوله على أن يكون المجموع في مقابلة الثمن، وهو يقتضي كون الزائد عليه في معنى التبرع به وإعطائه إياه بغير عوض، فإذا أخذ منه عوضه رجع به.
وهذا قوي. ولا يمنع من ذلك كون البيع عقد ضمان، لأنه إن كان المراد من كونه عقد ضمان أنه إذا تلف المبيع عنده تلف من ماله واستقر عليه الثمن فهذا مسلم، ولكن لم يكن شارعا فيه على أن يضمن القيمة، ومعلوم أنه لو لم يكن المبيع مغصوبا لم يلزمه شئ بالتلف، غايته أن يكون ما قابل الثمن من المبيع مأخوذا بعوضه والباقي سالم (3) له بغير عوض، فكان الغاصب مغررا موقعا إياه في خطر الضمان فليرجع عليه. وإن كان المراد غيره فلم قلتم: إن الشراء عقد ضمان مطلقا؟
وحينئذ، فإن رجع المالك على المشتري جاهلا بعوض المبيع لم يرجع به على الغاصب البائع إن لم تزد قيمته عن الثمن. وإن رجع به على الغاصب رجع به على المشتري. وإن رجع بالزيادة على المشتري رجع بها على الغاصب. وإن
وإن كان جاهلا، فإن كانت العين باقية في يده ردها وأخذ الثمن إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا، لظهور فساد العقد الموجب لتراد العوضين.
ثم إن كان عوض العين بقدر الثمن فذلك. وإن كان أزيد ففي رجوعه على الغاصب بالزيادة عن الثمن وجهان، من أن الشراء عقد ضمان وقد شرع فيه على أن يكون العين من ضمانه وإن كان الشراء صحيحا، ومن دخوله على أن يكون المجموع في مقابلة الثمن، وهو يقتضي كون الزائد عليه في معنى التبرع به وإعطائه إياه بغير عوض، فإذا أخذ منه عوضه رجع به.
وهذا قوي. ولا يمنع من ذلك كون البيع عقد ضمان، لأنه إن كان المراد من كونه عقد ضمان أنه إذا تلف المبيع عنده تلف من ماله واستقر عليه الثمن فهذا مسلم، ولكن لم يكن شارعا فيه على أن يضمن القيمة، ومعلوم أنه لو لم يكن المبيع مغصوبا لم يلزمه شئ بالتلف، غايته أن يكون ما قابل الثمن من المبيع مأخوذا بعوضه والباقي سالم (3) له بغير عوض، فكان الغاصب مغررا موقعا إياه في خطر الضمان فليرجع عليه. وإن كان المراد غيره فلم قلتم: إن الشراء عقد ضمان مطلقا؟
وحينئذ، فإن رجع المالك على المشتري جاهلا بعوض المبيع لم يرجع به على الغاصب البائع إن لم تزد قيمته عن الثمن. وإن رجع به على الغاصب رجع به على المشتري. وإن رجع بالزيادة على المشتري رجع بها على الغاصب. وإن