____________________
وقيل (1): إن أدى فصله إلى استهلاكه لم يجب الغاصب إليه، لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير فائدة، مع كونه متعديا في أصل الفعل.
والأشهر إجابته كما يقتضيه إطلاق المصنف - رحمه الله - لأنه لولاه لزم منه عدوان آخر، وهو التصرف في مال الغير بغير حق، إذ لا سبيل إلى تملكه بعوض، ولا بغيره قهرا، وبقاء الثوب في يد المالك ممنوعا من التصرف فيه لأجل الصبغ ضرر آخر، فكانت إجابة الغاصب أصلح، وفيها جمع بين الحقين. فعلى هذا يجاب إليه وإن نقص الثوب مع ضمان أرشه.
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول، لأن كل واحد مسلط على ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.
وقال ابن الجنيد (2): إذا لم يرض المالك بالقلع، ودفع قيمة الصبغ، وجب على الغاصب القبول. ورجحه في المختلف (3).
والأظهر العدم. وكذا لا يجب على أحدهما قبول هبة ما للآخر (4)، لما فيه من المنة.
ولو طلب أحدهما البيع، فإن كان هو مالك الثوب أجبر الغاصب على الإجابة، دون العكس. وفرقوا بينهما: بأن المالك يعسر بيعه الثوب منفردا، لقلة الراغب بعيب الشركة، والغاصب متعد فليس له الاضرار بالمالك بالمنع (5) من
والأشهر إجابته كما يقتضيه إطلاق المصنف - رحمه الله - لأنه لولاه لزم منه عدوان آخر، وهو التصرف في مال الغير بغير حق، إذ لا سبيل إلى تملكه بعوض، ولا بغيره قهرا، وبقاء الثوب في يد المالك ممنوعا من التصرف فيه لأجل الصبغ ضرر آخر، فكانت إجابة الغاصب أصلح، وفيها جمع بين الحقين. فعلى هذا يجاب إليه وإن نقص الثوب مع ضمان أرشه.
ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول، لأن كل واحد مسلط على ماله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.
وقال ابن الجنيد (2): إذا لم يرض المالك بالقلع، ودفع قيمة الصبغ، وجب على الغاصب القبول. ورجحه في المختلف (3).
والأظهر العدم. وكذا لا يجب على أحدهما قبول هبة ما للآخر (4)، لما فيه من المنة.
ولو طلب أحدهما البيع، فإن كان هو مالك الثوب أجبر الغاصب على الإجابة، دون العكس. وفرقوا بينهما: بأن المالك يعسر بيعه الثوب منفردا، لقلة الراغب بعيب الشركة، والغاصب متعد فليس له الاضرار بالمالك بالمنع (5) من