بسم الله الرحمن الرحيم * (الحمد لله وحده) * * (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) * * (كتاب الغصب) * * (قلت) * لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت لو أني كسرت صحفة لرجل كسرا فاسدا صيرتها فلقتين أو كسرتها كسرا غير فاسد أو كسرت له عصا كسرا فاسدا أو غير فاسد أو شققت له ثوبا فأفسدت الثوب شققته نصفين أو شققته شقا قليلا (قال) قال مالك في رجل أفسد لرجل ثوبا قال إن كان الفساد يسيرا رأيت أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفو وإن كان الفساد كثيرا فإنه يأخذ الثوب ويغرم قيمته يوم أفسده لرب الثوب وكذلك المتاع مثل ما قال لي مالك في الثوب فكل الذي سألت عنه هو عندي على مثل هذا المحمل * (قلت) * فان قال رب الثوب لا أسلم الثوب وقد أفسده فساد فاحشا فقال لا أسلمه ولكني أتبعه بما أفسده من ثوبي (قال) هو مخير في ذلك أن أحب أن يسلعه ويأخذ قيمته فعل وان شاء احتبسه وأخذ ما نقصه وإنما فرق ما بينه إذا أفسده فسادا كثيرا وإذا أفسده فسادا يسيرا أن اليسير لا مضرة على صاحبه فيه فكذلك لم يكن له خيار ولم يلزم من فعل ذلك به وانه حين أفسده فسادا كثيرا فصاحبه يحتج يقول أبطل علي ثوبي فكذلك يخير (قال) ولقد كان مالك دهره يقول لنا في الفساد يغرم ما نقصه ولا يقول يسير ولا كثير ثم وقف بعد ذلك فقال هذا القول في الفساد الكثير وهو أيضا لا مضرة فيه على الذي أفسده لأنه إنما يطرح عنه بقدر الذي بقي في يدي صاحب الثوب وهو قيمته
(٣٤١)