____________________
قوله: " ولو أغلى الزيت فنقص...... الخ ".
إذا غصب زيتا أو دهنا فأغلاه، فإما أن ينتقص عينه أو قيمته أو كلاهما، أو لا ينتقص واحدة منهما. فعلى الأول، بأن أغلى رطلين قيمتهما درهم فصارا رطلا قيمته درهمان، ففيه وجهان:
أصحهما - وهو الذي يقتضيه إطلاق المصنف رحمه الله -: أنه يرده ويغرم مثل الرطل الذاهب، لأن للزيت بدلا مقدرا وهو المثل، فصار كما لو خصى العبد فلم تنقص قيمته. والزيادة الحاصلة أثر محض لا ينجبر به النقصان، كما لا يستحق به الغاصب شيئا.
والثاني: أنه يرده ولا غرم عليه، لأن ما فيه من الزيادة والنقصان يستندان إلى سبب واحد، فينجبر النقصان بالزيادة. وقد ظهر جوابه مما ذكر في الأول.
وإن انتقصت قيمته دون عينه رده مع أرش النقصان. وإن انتقصا جميعا فالواجب عليه مع رد الباقي مثل ما ذهب بالاغلاء، إلا إذا كان ما نقص من القيمة أكثر مما نقص من العين، فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقي. وإن لم ينتقص واحدة منهما رده ولا شئ عليه.
ولو غصب عصيرا وأغلاه فهل هو كالزيت حتى يضمن مثل الذاهب إذا لم ينقص القيمة؟ فيه وجهان، أحدهما - وهو الأظهر -: نعم، لأنه مضمون بالمثل كالزيت. والثاني: لا، وهو الذي اختاره الشيخ (1).
إذا غصب زيتا أو دهنا فأغلاه، فإما أن ينتقص عينه أو قيمته أو كلاهما، أو لا ينتقص واحدة منهما. فعلى الأول، بأن أغلى رطلين قيمتهما درهم فصارا رطلا قيمته درهمان، ففيه وجهان:
أصحهما - وهو الذي يقتضيه إطلاق المصنف رحمه الله -: أنه يرده ويغرم مثل الرطل الذاهب، لأن للزيت بدلا مقدرا وهو المثل، فصار كما لو خصى العبد فلم تنقص قيمته. والزيادة الحاصلة أثر محض لا ينجبر به النقصان، كما لا يستحق به الغاصب شيئا.
والثاني: أنه يرده ولا غرم عليه، لأن ما فيه من الزيادة والنقصان يستندان إلى سبب واحد، فينجبر النقصان بالزيادة. وقد ظهر جوابه مما ذكر في الأول.
وإن انتقصت قيمته دون عينه رده مع أرش النقصان. وإن انتقصا جميعا فالواجب عليه مع رد الباقي مثل ما ذهب بالاغلاء، إلا إذا كان ما نقص من القيمة أكثر مما نقص من العين، فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقي. وإن لم ينتقص واحدة منهما رده ولا شئ عليه.
ولو غصب عصيرا وأغلاه فهل هو كالزيت حتى يضمن مثل الذاهب إذا لم ينقص القيمة؟ فيه وجهان، أحدهما - وهو الأظهر -: نعم، لأنه مضمون بالمثل كالزيت. والثاني: لا، وهو الذي اختاره الشيخ (1).