مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥٧
الله أو لحق آدمي حبسا، ولوما، وبالإقامة، ونزع العمامة، وضرب بسوط، أو غيره، وإن زاد على الحد أو أتى على النفس، وضمن ما سرى: كطبيب جهل، أو قصر، أو بلا إذن معتبر، ولو إذن عبد بفصد أو حجامة، أو ختان، وكتأجيج نار في يوم عاصف، وكسقوط جدار مال، وأنذر صاحبه، وأمكن تداركه، أو عضه فسل يده فقلع أسنان، أو نظر له من كوة فقصد غينه، وإلا فلا: كسقوط ميزاب أو بغت ريح لنار: كحرقها قائما لطفيها، وجاز دفع صائل بعد الانذار للفاهم، وإن عن مال وقصد قتله، إن علم أنه لا يندفع إلا به، لا جرح، إن قدر على الهرب منه، بلا مشقة، وما أتلفته البهائم ليلا، فعلى ربها، وإن زاد على قيمتها بقيمته على الرجاء والخوف، لا نهارا إن لم يكن معها راع، وسرحت بعد المزارع، وإلا: فعلى الراعي.
باب في بيان أحكام الاعتاق وما يتعلق به إنما يصح إعتاق مكلف، بلا حجر، وإحاطة دين ولغريمه رده، أو بعضه، إلا أن يعلم أو يطول، أو يفيد مالا، ول قبل نفوذ البيع: رقيقا: لم يتعلق حق لازم به، وبفك الرقبة، والتحرير وإن في هذا اليوم، بلا قرينة مدح، أو خلف، أو دفع مكس، وبلا ملك، أو سبيل لي عليك، إلا لجواب، وبكوهبت لك نفسك، وبكاسقني، أو اذهب، أو أعزب بالنية، وعتق على البائع
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الجهل (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست