قال محمد بن إدريس: ما ذكره رحمه الله من قوله: " كل ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحد نصفها " إنما ورد في الرقيق المماليك من بني آدم فحسب، دون البهائم، والصحيح ما ذكره في المسألة التاسعة، وهو الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، لأن القياس عندنا باطل، فمن حمل البهائم على بني آدم المملوكين، كان قايسا.
وأيضا فقد قال رحمه الله في مسائل خلافه: مسألة، إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي سواء، في أن الجناية إذا لم تسر إلى نفسه، يلزم أرش العيب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إن كان حمار القاضي، فقطع ذنبه، ففيه كمال قيمته (1).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: إن كان الطريقة التي ذهب شيخنا إليها في عين الدابة مرضية صحيحة، فقول مالك صحيح مرضي، لأن في الدابة ذنبا واحدة، وقد دل على فساد قول مالك، ويدخل فيه فساد قوله رحمه الله وهذا متناقض، وذكر في نهايته أن عليه ربع قيمتها (2) والصحيح ما حررناه.
باب الإقرار إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه، للكتاب والسنة والإجماع.
فإذا ثبت ذلك فلا يصح الإقرار على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه، أورق.
فلو أقر المحجور عليه لسفه بما يوجب حقا في ماله، لم يصح، ويقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه، كالقصاص والقطع والجلد.
فأما إن كان محجورا عليه لجنون أو صغر، فلا يصح إقراره على ماله، على بدنه.