المقصد العاشر في الغصب وفيه مطلبان:
الأول: في أسباب الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة: كقتل الحيوان، وسكنى الدار.
والتسبيب، وهو: فعل ملزوم العلة: كحفر البئر في غير الملك، وطرح المعاثر في المسالك، وإلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة (1)، وفك قيد الدابة والعبد والمجنون (2)، وفتح قفص الطائر وإن تأخر طيرانه، ودلالة السراق، وإزالة وكاء السرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما ألان الأرض منه، أو بانقلابه بالريح أو بإذابة الشمس على إشكال، أو قبض للسموم، أو بالبيع الفاسد، أو استيفاء (3) المنفعة بالإجارة الباطلة.
ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن (4) القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان.
ولو اتفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر، إلا مع الإكراه، فالضمان