____________________
يستول عليه، فإنه لا يضمن، كما سيأتي (1). وكذا لو مد بمقود الدابة المركوبة لمالكها مع قوته على دفعه.
وخرج بالمال إثبات اليد على ما ليس بمال كالحر، فلا يتحقق فيه الغصب ولا يضمن. ويشمل المال العين والمنفعة المجردة عنها، كما لو آجر داره ثم استولى عليها، فإنه يكون غاصبا للمنفعة. ويخرج منه منفعة البضع، فإنها وإن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم إليه (2) العين والمنفعة، فالداخل هنا في المال هي منفعة المال خاصة لا مطلق المنفعة، كما أن المراد بالعين عين خاصة وهي عين المال لا مطلق العين.
وأضاف المال إلى الغير ليخرج به مال نفسه، فإنه لو أثبت يده على ماله عدوانا - كالمرهون المشروط كونه في يد المرتهن - فليس بغاصب.
والتقييد بالعدوان يخرج به إثبات المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وشبههم أيديهم على مال الراهن (3) والموكل والمولى عليه والمؤجر.
هذا وينتقض في عكسه بما لو سكن مع المالك إما قهرا أو بغير إذنه، وإن قدر المالك على دفعه فلم يفعل، فإنه غير مستقل بإثبات يده، لمشاركة المالك له في اليد، بل ربما كان المستقل بها في الثاني هو المالك. وما قيل (4) من أن الساكن على هذا التقدير مستقل بالنصف ضعيف، لأنه لم يستبد به وإنما هو مشارك.
وخرج بالمال إثبات اليد على ما ليس بمال كالحر، فلا يتحقق فيه الغصب ولا يضمن. ويشمل المال العين والمنفعة المجردة عنها، كما لو آجر داره ثم استولى عليها، فإنه يكون غاصبا للمنفعة. ويخرج منه منفعة البضع، فإنها وإن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم إليه (2) العين والمنفعة، فالداخل هنا في المال هي منفعة المال خاصة لا مطلق المنفعة، كما أن المراد بالعين عين خاصة وهي عين المال لا مطلق العين.
وأضاف المال إلى الغير ليخرج به مال نفسه، فإنه لو أثبت يده على ماله عدوانا - كالمرهون المشروط كونه في يد المرتهن - فليس بغاصب.
والتقييد بالعدوان يخرج به إثبات المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وشبههم أيديهم على مال الراهن (3) والموكل والمولى عليه والمؤجر.
هذا وينتقض في عكسه بما لو سكن مع المالك إما قهرا أو بغير إذنه، وإن قدر المالك على دفعه فلم يفعل، فإنه غير مستقل بإثبات يده، لمشاركة المالك له في اليد، بل ربما كان المستقل بها في الثاني هو المالك. وما قيل (4) من أن الساكن على هذا التقدير مستقل بالنصف ضعيف، لأنه لم يستبد به وإنما هو مشارك.