____________________
بالجناية على نفسه وطرفه مباشرة وتسبيبا. والقول في هذا القسم محله الجنايات. وكذا يضمن باستيفاء منفعته، بأن استخدمه. ولا يضمن بالفوات، لأن الحر ليس مالا فلا يدخل تحت اليد، فلا يضمن نفسه بالهلاك إذا لم يكن من قبل الغاصب، سواء مات من قبل الله تعالى أم بسبب من خارج كالحرق والغرق، لاشتراك الجميع في المقتضي.
واستثنى الشيخ (1) - رحمه الله - في أحد قوليه ما إذا كان المغصوب صغيرا ومات بسبب لا من قبل الغاصب كلدغ الحية، فإنه يضمنه، لأنه قربه من سبب الاتلاف بحيث لا يمكنه الاحتراز منه، لأن الفرض كونه صغيرا لا يقدر على الاحتراز [منه] (2)، فكان كحافر البئر فيقع فيها الغير. ولأنه أحوط وأنسب بمؤاخذة الناصب. وقواه في المختلف (3).
والأشهر عدم الضمان، لأن الحر لا يضمن باليد بلا سبب، وظاهر انتفاء السبب من قبله، وانتفاء المباشرة [من قبل الله] (4)، والضمان معلل بهما، وانتفاء العلة المساوية يوجب انتفاء المعلول، ولأصالة البراءة. والقولان للشيخ في المبسوط، الأول في كتاب الجراح (5)، والثاني في الغصب (6).
وألحق في الدروس (7) المجنون بالصبي. وهو حسن. وينبغي أن يراد به
واستثنى الشيخ (1) - رحمه الله - في أحد قوليه ما إذا كان المغصوب صغيرا ومات بسبب لا من قبل الغاصب كلدغ الحية، فإنه يضمنه، لأنه قربه من سبب الاتلاف بحيث لا يمكنه الاحتراز منه، لأن الفرض كونه صغيرا لا يقدر على الاحتراز [منه] (2)، فكان كحافر البئر فيقع فيها الغير. ولأنه أحوط وأنسب بمؤاخذة الناصب. وقواه في المختلف (3).
والأشهر عدم الضمان، لأن الحر لا يضمن باليد بلا سبب، وظاهر انتفاء السبب من قبله، وانتفاء المباشرة [من قبل الله] (4)، والضمان معلل بهما، وانتفاء العلة المساوية يوجب انتفاء المعلول، ولأصالة البراءة. والقولان للشيخ في المبسوط، الأول في كتاب الجراح (5)، والثاني في الغصب (6).
وألحق في الدروس (7) المجنون بالصبي. وهو حسن. وينبغي أن يراد به