____________________
الإشاعة. ولا يخلو من بعد.
نعم، لو كان الداخل ضعيفا والمالك قويا لا يعد مثله مستوليا عليه لم يكن غاصبا لشئ من الدار، ولا عبرة بقصد ما لا يتمكن من تحقيقه. ولكن يضمن أجرة ما سكن ولو بالإشاعة، لتصرفه في مال الغير بغير إذنه وإن لم يجامعه الغصب. وموضع البحث ما إذا لم يسكن بيتا معينا و (لا) (1) يمنع المالك عنه، وإلا فلا إشكال في تحقق غصبه له دون باقي الدار.
هذا كله إذا كان المالك حاضرا في العقار. أما لو لم يكن فيه ودخل على قصد الاستيلاء فهو غاصب، وإن كان الداخل ضعيفا وصاحب الدار قويا، لأن الاستيلاء حاصل في الحال، وأثر قوة المالك سهولة إزالته والانتزاع من يده وليس بمتحقق في الحال، فكان كما لو غصب قلنسوة ملك، فإنه يكون غاصبا وإن سهل على المالك انتزاعها وتأديبه. ولبعض العامة (2) وجه أنه لا يكون غاصبا، لأن مثله في العرف يعد هزلا لا استيلاء.
ولو كان دخوله لا على قصد الاستيلاء، بل لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها، لم يكن غاصبا، وإن كان آثما بدخوله من حيث تصرفه في مال الغير بغير إذنه. لكن لو انهدمت في تلك الحال هل يضمنها؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، كما لو أخذ منقولا من يد مالكه لينظر هل يصلح له ليشتريه أو مثله فتلف في الحال، فإنه يضمنه.
وأصحهما: لا، بخلاف المنقول. وفرق بينهما بأن اليد على المنقول
نعم، لو كان الداخل ضعيفا والمالك قويا لا يعد مثله مستوليا عليه لم يكن غاصبا لشئ من الدار، ولا عبرة بقصد ما لا يتمكن من تحقيقه. ولكن يضمن أجرة ما سكن ولو بالإشاعة، لتصرفه في مال الغير بغير إذنه وإن لم يجامعه الغصب. وموضع البحث ما إذا لم يسكن بيتا معينا و (لا) (1) يمنع المالك عنه، وإلا فلا إشكال في تحقق غصبه له دون باقي الدار.
هذا كله إذا كان المالك حاضرا في العقار. أما لو لم يكن فيه ودخل على قصد الاستيلاء فهو غاصب، وإن كان الداخل ضعيفا وصاحب الدار قويا، لأن الاستيلاء حاصل في الحال، وأثر قوة المالك سهولة إزالته والانتزاع من يده وليس بمتحقق في الحال، فكان كما لو غصب قلنسوة ملك، فإنه يكون غاصبا وإن سهل على المالك انتزاعها وتأديبه. ولبعض العامة (2) وجه أنه لا يكون غاصبا، لأن مثله في العرف يعد هزلا لا استيلاء.
ولو كان دخوله لا على قصد الاستيلاء، بل لينظر هل تصلح له أو ليتخذ مثلها، لم يكن غاصبا، وإن كان آثما بدخوله من حيث تصرفه في مال الغير بغير إذنه. لكن لو انهدمت في تلك الحال هل يضمنها؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم، كما لو أخذ منقولا من يد مالكه لينظر هل يصلح له ليشتريه أو مثله فتلف في الحال، فإنه يضمنه.
وأصحهما: لا، بخلاف المنقول. وفرق بينهما بأن اليد على المنقول