____________________
غصبا وإن شاركه في أصل الضمان. وعلى الثاني يدخل فيها العالم والجاهل، لأن الغصب على تقديره يتحقق مع الجهل، إذ لا يشترط فيه ترتب الإثم.
والحكم فيهما واحد من حيث تخير المالك في إلزام أيهم شاء ببدل المغصوب عينا وقيمة، وفي إلزام الجميع بدلا واحدا على التساوي والاختلاف، وإلزام أكثر من واحد وترك الباقي، لاشتراك الجميع في المقتضي للضمان وهو إثبات يده على مال الغير بغير إذنه، والجهل على تقديره ليس مسقطا للضمان.
وإنما يفترقان في استقرار الضمان، وذلك لأن الثاني إن علم بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب (1)، يطالب بكل ما يطالب به الغاصب. وإذا تلف المغصوب في يده فاستقرار ضمانه عليه، حتى لو غرم لم يرجع على الأول، ولو غرم الأول رجع عليه. هذا إذا لم يختلف قيمته في يدهما، أو كانت في يد الثاني أكثر. أما إذا كانت في يد الأول أكثر فلا يطالب بالزيادة إلا الأول، ويستقر ضمانها (2) عليه.
هذا إذا كان التفاوت بسبب نقص في العين، أو قلنا بضمان الغاصب أعلى القيم.
ولو اعتبرنا قيمته يوم التلف فاستقرارها على الثاني مطلقا.
وإن جهل الثاني الغصب، فإن كانت يده يد ضمان - كالعارية المضمونة، والمقبوض بالبيع الفاسد - استقر الضمان على الثاني، وإن كانت يده يد أمانة - كالوديعة والقراض والرهن والوكالة - استقر على الغاصب. ولو كانت يد الثاني بطريق الشراء فسيأتي (3) تفصيل حكمه إن شاء الله تعالى.
هذا حكم المغصوب على تقدير التلف. أما على تقدير الاتلاف فالقرار
والحكم فيهما واحد من حيث تخير المالك في إلزام أيهم شاء ببدل المغصوب عينا وقيمة، وفي إلزام الجميع بدلا واحدا على التساوي والاختلاف، وإلزام أكثر من واحد وترك الباقي، لاشتراك الجميع في المقتضي للضمان وهو إثبات يده على مال الغير بغير إذنه، والجهل على تقديره ليس مسقطا للضمان.
وإنما يفترقان في استقرار الضمان، وذلك لأن الثاني إن علم بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب (1)، يطالب بكل ما يطالب به الغاصب. وإذا تلف المغصوب في يده فاستقرار ضمانه عليه، حتى لو غرم لم يرجع على الأول، ولو غرم الأول رجع عليه. هذا إذا لم يختلف قيمته في يدهما، أو كانت في يد الثاني أكثر. أما إذا كانت في يد الأول أكثر فلا يطالب بالزيادة إلا الأول، ويستقر ضمانها (2) عليه.
هذا إذا كان التفاوت بسبب نقص في العين، أو قلنا بضمان الغاصب أعلى القيم.
ولو اعتبرنا قيمته يوم التلف فاستقرارها على الثاني مطلقا.
وإن جهل الثاني الغصب، فإن كانت يده يد ضمان - كالعارية المضمونة، والمقبوض بالبيع الفاسد - استقر الضمان على الثاني، وإن كانت يده يد أمانة - كالوديعة والقراض والرهن والوكالة - استقر على الغاصب. ولو كانت يد الثاني بطريق الشراء فسيأتي (3) تفصيل حكمه إن شاء الله تعالى.
هذا حكم المغصوب على تقدير التلف. أما على تقدير الاتلاف فالقرار